الحرمة والفساد وعدمها، فلا شبهة أيضا في أنه لا يكون لها حالة سابقة متيقنة، لا لأن الملازمة وعدمها من الأمور الأزلية، فإن هذا فاسد، لأن الملازمة من الأوصاف الوجودية، ولا يعقل تحققها من دون تحقق طرفيها، وعروضها للمعدوم غير معقول، بل لكونها مشكوكة من حين تحقق النهي.
ودعوى: كونها معدومة ومنتفية قبله ولو بانتفاء الموضوع.
مدفوعة: بأن هذا لا يصحح جريان الاستصحاب، لأنه من قبيل استصحاب عدم القرشية، وقد حقق في محله عدم جريانه.
ثم إنه لو سلمنا وجود الحالة السابقة، فالظاهر أيضا عدم جريان الاستصحاب، لأنه يعتبر في جريانه في الموضوعات أن تكون موضوعة للآثار والأحكام الشرعية. وبعبارة أخرى: مندرجة تحت بعض الكبريات الشرعية، ومن المعلوم أنه ليس في المقام كذلك، لأن استصحاب عدم الدلالة أو عدم الملازمة لا يثبت الصحة أصلا، لأن ترتب الصحة إنما هو بحكم العقل بعد ملاحظة ثبوت المقتضي وعدم المانع، كما هو الحال في جميع الموارد، فإن الحاكم بترتب المقتضى على المقتضي بعد عدم ثبوت المانع إنما هو العقل لا غير.
هذا كله فيما يتعلق بجريان الأصل في نفس المسألة الأصولية.
وأما المسألة الفرعية: فالأصل في المعاملات الفساد لو لم يكن عموم أو إطلاق يقتضي الصحة، وأما العبادة فلو أحرز من طريق ثبوت الملاك فيها، فالظاهر الصحة بناء على كفاية الملاك في صحة العبادة، كما هو الحق، وقد سبق، ولو لم يحرز ذلك، فالعبادة فاسدة، والوجه فيه واضح.
ثم لا يخفى: أنه لا فرق فيما ذكرنا بين تعلق النهي بنفس العبادة مثلا أو جزئها أو شرطها، لأن محل الكلام إنما هو كون تعلق النهي بشئ عبادة كان أو معاملة يوجب فساد متعلقه من حيث هو أم لا، وأما سراية الفساد منه إلى