ولا في القضية الخارجية، اما في الأولى فلان فعلية الحكم فيها منوطة بالموجود الخارجي ويستحيل تخلفها عنه وعلم الآمر بوجوده أو بعدمه أجبني عن ذلك، واما في الثانية فلان الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم وهو تمام العلة له، والوجود الخارجي و عدمه أجنبيان عن الحكم فلا معنى للبحث عن الجواز المزبور.
وملخص القول في المقام انه حيث يكون لكل حكم مرتبتان، مرتبة الجعل، و مرتبة المجعول فيقع الكلام، تارة في شرائط الجعل وأخرى في شرائط المجعول.
اما الكلام في الأولى: فبما ان الجعل فعل اختياري للمولى وكل فعل اختياري مسبوق بالإرادة بما لها من المقدمات فانتفاء الجعل بانتفاء شرطه من الواضحات، ولم ينقل النزاع فيه عن أحد، إذ بديهي ان جعل الحكم معلول للإرادة ومباديها ومشروط بها، واستحالة وجود المعلول بدون وجود علته التامة ظاهرة.
فجعل المحقق الخراساني ذلك محل الكلام غير سديد، كما أن ما ذكره من الجواز إذا لم يكن الامر بداعي البعث والتحريك بل كان بداعي الامتحان ونحوه، غير مربوط بما هو محل الكلام، لان محل البحث في الجواز وعدمه هو الأوامر الحقيقية، والا ففي الأوامر الصورية التي ليس الداعي فيها البعث فلا اشكال ولا كلام في جوازه.
واما في الثانية: أي شرائط المجعول ففي خصوص القدرة من تلك الشرائط على القول بدخلها في الفعلية لا في التنجز، يكون المخالف هو الأشاعرة فإنهم التزموا بجواز الامر بغير المقدور، واما في غيرها فحيث عرفت في بحث الواجب المطلق والمشروط ان كل قيد اخذ مفروض الوجود في مقام الجعل يستحيل فعلية الحكم بدون فعليته ووجوده في الخارج.
فان أريد من الامر هو الحكم الفعلي، فامتناعه واضح لأنه يرجع إلى فعلية الحكم مع عدم فعلية موضوعه.
وان كان المراد منه هو الانشاء والجعل كما هو الظاهر، فالظاهر هو التفصيل بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية، والالتزام بعدم الامكان في الأولى والامكان في الثانية.
اما عدم الامكان في الأولى فلانه في القضايا الخارجية انما يجعل الحكم على