يكون الثاني مقدما.
الثاني: ما إذا كان أحدهما محتمل الأهمية، فيكون هو المقدم وقد مر في الامر الثالث الذي قدمناه على مسألة الترتب ما هو الوجه في ذلك، فراجع.
الثالث: ما إذا لم يكن أحدهما أهم ولا محتمل الأهمية فهل يكون السبق زمانا موجبا للترجيح أم لا؟ فلو فرضنا ان ظالما حكم بقتل انسان في يوم الخميس وانسان آخر، في يوم الجمعة ويقبل شفاعة المكلف اما في يوم الخميس أو يوم الجمعة، فهل يكون ذلك من المرجحات أم لا؟ فقد بنى المحقق النائيني (ره) ذلك على القول بان التخيير بين المتزاحمين المتساويين، هل يكون عقليا، أم يكون شرعيا؟ إذ على الأول حيث إن مبناه القول بالترتب وتقييد اطلاق كل من الخطابين، بعدم الاتيان بالآخر، لابد من البناء على الترجيح به، لان التكليف بالمتقدم هو الذي يكون فعليا، دون المتأخر، لان سقوط كل من التكليفين المتزاحمين بناءا عليه، لا يكون الا بامتثال الاخر، وبما ان امتثال التكليف بالمتأخر متأخر خارجا لتأخر متعلقه فلا يكون للتكليف بالمتقدم مسقط في عرضه، فيتعين امتثاله على المكلف بحكم العقل، واما على القول بالتخيير الشرعي ومبناه سقوط الخطابين، واستكشاف خطاب آخر من الملاكين وحيث انه (قده) يختار الأول، فيرى ذلك من المرجحات.
أقول الظاهر عدم كون ذلك من المرجحات، اما على القول بامكان الشرط المتأخر فلانه لا مانع من تقييد اطلاق خطاب السابق بترك الاخر في ظرفه، واما على ما اختاره من امتناعه فحيث انه (قده) يرى عدم الفرق في نظر العقل بين تفويت الواجب الفعلي، و تفويت الملاك الملزم في ظرفه فكما يحكم بقبح الأول، يحكم بقبح الثاني، فلا محالة لابد له من البناء على التخيير بالتقريب المتقدم، فلا يكون السبق زمانا من المرجحات، فمع تساوى المتزاحمين من حيث الأهمية يحكم بالتخيير مطلقا، اللهم الا ان يقال انه على فرض احتمال مرجحية السبق الزماني فحيث ان تقييد اطلاق خطاب المتأخر متيقن وتقييد السابق مشكوك فيه، فالأصل يقتضى بقاء اطلاقه فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
واما على فرض التساوي فالحكم هو التخيير، واما الكلام في كون التخيير شرعيا