نفس الخطاب المتأخر، أو يلاحظ بالنسبة إلى الخطاب المتولد منه وهو وجوب التحفظ لقدرته للواجب المتأخر المستكشف من حكم العقل بقبح تفويت الملاك الملزم ولزوم تحصيله.
فان كان الأول فاما ان يكون الشرط هو عصيان الخطاب، أو يكون هو عنوان التعقب بالعصيان، أو العزم على العصيان. والأول: أي كون الشرط هو عصيان الخطاب المتأخر، يستلزم محذورين، أحدهما: الالتزام بالشرط المتأخر وقد مر انه غير معقول.
ثانيهما: انه لا يجدى في رفع المزاحمة فان المزاحم للمتقدم ليس نفس خطاب المتأخر، ولو كان أهم، بل المزاحم له هو الخطاب المتولد منه وهو لزوم حفظ القدرة له، ومعلوم انه من فرض عصيان المتأخر في زمانه لا يسقط خطاب وجوب حفظ القدرة لعدم سقوط خطاب المتأخر بعد ما لم يتحقق عصيانه، ففرض عصيان المتأخر في موطنه لا يوجب سقوط خطاب - احفظ قدرتك - فإذا لم يسقط فالمزاحمة بعد على حالها وخطاب احفظ قدرتك موجب للتعجيز عن المتقدم، ولا يعقل الامر بالمتقدم في مرتبة وجوب حفظ القدرة للمتأخر.
واما الثاني: وهو كون الشرط عنوان التعقب - فيرد عليه أولا - ان ذلك يدور مدار قيام الدليل عليه ولم يقم من غير جهة اشتراط التكليف بالقدرة في الواجبات التدريجية دليل على ذلك، فيكون الالتزام بالترتب في المقام على خلاف القاعدة من غير دليل يقتضى ذلك. وثانيا: ان ذلك لا يوجب رفع محذور طلب الجمع وصيرورة المهم مقدورا بواسطة هذا التقييد مع فرض الخطاب الفعلي بحفظ القدرة للواجب المتأخر المفروض كونه الأهم ومعجزا عن الواجب المتقدم.
واما الثالث: وهو كون الشرط العزم على العصيان فهو مستلزم لطلب الجمع بين الضدين.
واما الرابع: وهو لحاظ الخطاب الترتبي بالنسبة إلى خطاب احفظ قدرتك، فان كان الشرط هو العزم والبناء على عصيان خطاب الحفظ لزم طلب الجمع بين الضدين، و ان كان الشرط نفس العصيان المتحقق بصرف القدرة فيرد عليه ان عدم حفظ القدرة لا