يكون الا بفعل وجودي يوجب صرف القدرة عليه وذلك الفعل الوجودي اما نفس الواجب المتقدم أو فعل آخر أو الجامع بينهما. وان كان الأول يلزم طلب الحاصل وان كان الثاني يلزم تعلق التكليف بالممتنع: فإنه مع صرف قدرته في المتقدم باتيانه يكون طلبه طلب الحاصل، ومع صرفه في فعل آخر يتعذر عليه الواجب المتقدم، وان كان الثالث يلزم كلا المحذورين.
ولا يقاس المقام بالصلاة والإزالة فان ترك الإزالة ممكن بدون الصلاة وفعل آخر - واما عدم حفظ القدرة فلا يمكن بدون فعل ما فتدبر.
أقول في كلماته (قده) مواقع للنظر: الأول: ما افاده من أن كون الشرط هو عصيان خطاب الأهم، يلزم منه الالتزام بالشرط المتأخر، وهو محال. فإنه يرد عليه: ما تقدم منا من امكانه غاية الامر وقوعه في الخارج، يحتاج إلى دليل، وهو في المقام موجود، وهو عدم جواز رفع اليد عن أصل التكليف، إذا أمكن التحفظ عليه بنحو من الأنحاء، وفى المقام يمكن التحفظ عليه على نحو الالتزام بالشرط المتأخر.
الثاني: ما افاده من أن شرطية عنوان التعقب تحتاج إلى دليل، وهو مفقود في المقام، وانما التزمنا به في اشتراط التكليف بالقدرة في الواجبات التدريجية كالصلاة و نحوها، من جهة ان استمرار العصيان عبارة أخرى عن استمرار القدرة المعتبرة فيها التي لا يمكن الا بكون الشرط عنوان التعقب لمكان اعتبار الوحدة في الاجزاء التدريجية.
فإنه يرد عليه انه على القول باستحالة الشرط المتأخر، نفس الدليل الدال على الترتب، وهو انه إذا أمكن الترتب واشتراط أحدهما بعدم الاتيان بمتعلق الاخر كان مقتضى الدليل الالتزام بذلك ولا موجب لرفع اليد عن أصل الخطاب، يدل على شرطية عنوان التعقب في التدريجيات، ضرورة انه إذا أمكن طلب المهم مشروطا بتعقبه بترك الواجب المتأخر الأهم، فلا موجب لرفع اليد عن أصل الخطاب وانما اللازم هو رفع اليد عن اطلاقه بمقدار يرتفع به التزاحم، أعني به اطلاقه بالإضافة إلى حال امتثال الواجب المتأخر في ظرفه.
وبعبارة أخرى: ان كون أحد الخطابين مشروطا بترك امتثال الاخر لم يرد في لسان