الخطاب، فيكون كما إذا قيد المتعلق في لسان الدليل بالقدرة صريحا.
2 - عدم اخذ القدرة في دليل وجوب الحج، لان موضوعه وان كان هو الاستطاعة، الا انها فسرت الاستطاعة في الاخبار بالزاد والراحلة، فلا يكون اعتبارها فيه شرعيا.
وفيه أولا: انه في جملة من الاخبار اخذ عدم مزاحمة تكليف آخر معه من قيود الاستطاعة، لا حظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام (1). فان المستفاد منه ان كل عذر رافع للفرض، وبديهي ان الوفاء بالنذر عذر شرعي فيكون رافعا له، وثانيا، ان النصوص المفسرة للاستطاعة في مقام بيان اعتبار قيود فيها، ولا نظر لها إلى عدم اعتبار نفس الاستطاعة بما لها في المفهوم.
3 - ان دليل وجوب الوفاء بالنذر يصلح رافعا لملاك الحج وموضوعه، ومانعا عن وجوبه: لان ملاك النذر تام لا مانع منه سوى وجوب الحج فيشمل دليله الفرض وبه تنتفي الاستطاعة، وبتبعه يرتفع الوجوب.
وفيه: ان مانعية وجوب الوفاء بالنذر عن وجوب الحج دورية: فان فعلية وجوب الوفاء، متوقفة على عدم التكليف بالحج، والا يلزم منه تحليل الحرام، فلو كان عدم التكليف بالحج من ناحية فعلية وجوب الوفاء لزم الدور.
4 - ما استدل به لتقديم النذر في المثال على ما أفتى به المشهور، وهو ان النذر حين انعقاده لم يكن مانع عنه فينعقد فيجب الاتيان بالمنذور، وهو يصلح مانعا عن تحقق الاستطاعة لان المانع الشرعي كالمانع العقلي فلا يجب الحج.
وفيه: انه بعد اعتبار عدم كون النذر محللا للحرام في وجوب الوفاء لا مجال لما أفيد فان المعتبر عدم كونه محللا في ظرف العمل لا حين النذر.
فالمتحصل، مما ذكرناه تمامية ما افاده المحقق النائيني (ره) فيقدم دليل وجوب