عن الحجية لحجة أقوى لا يوجب سقوط الاخر.
والمقام من هذا القبيل إذ مقتضى اطلاق الامر المتعلق بالعبادة كونها مأمورا بها حتى في صورة المزاحمة، ودلالته هذه تكون بالدلالة المطابقية، وبالدلالة الالتزامية يدل على ثبوت الملاك والمصلحة في كل فرد في جميع حالاته حتى في هذه الحال، وبالمزاحمة سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، بمعنى ان الاطلاق قيد بالقرينة العقلية، الا ان ظهوره في كون الفعل ذا مصلحة ملزمة لا موجب لسقوطه - وبعبارة أخرى - الدال على ثبوت الامر في كل فرد يدل على وجود الملاك فيه بالدلالة الالتزامية، فإذا قيد ذلك في مدلوله المطابقي، يدخل في الكبرى الكلية من أنه إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية لا يسقط الدلالة الالتزامية، إذ الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا لا حجية.
وعلى هذا المبنى بنوا في التعادل والترجيح على أن الخبرين المتعارضين يسقطان على القاعدة الا انه ينفى الثالث بهما.
وفيه: أولا النقض بموارد التخصيص فان دليل العام يدل على ثبوت الحكم في كل فرد، وبالدلالة الالتزامية يدل على ثبوت الملاك فيها، فإذا وردا لتخصيص يقيد اطلاقه بالنظر إلى الحكم فقط ولا مخصص له بالقياس إلى الملاك، لأنه لا يدل على عدم وجوده في ذلك الفرد إذ عدم الحكم كما يمكن ان يكون لعدم الملاك يمكن ان يكون لأجل المانع، فعلى هذا المسلك لابد وان يبنى على ثبوت الملاك في ذلك الفرد، وهذا مما لم يلتزم به أحد.
وبأنه إذا قامت البينة على ملاقاة الثوب للبول فهي بالدلالة الالتزامية تدل على نجاسته فإذا علمنا من الخارج عدم مطابقة مدلولها المطابقي للواقع، ولكن احتملنا ثبوت النجاسة، فهل يتوهم أحد انه يبنى على النجاسة لهذه الكبرى الكلية.
وثانيا: بالحل، وهو ان من يخبر عن شئ مثلا، وبالدلالة الالتزامية عن لازمه، انما يخبر عن لازمه لا مطلقا بل عن الحصة منه الملازمة لهذا الشئ، مثلا من يخبر عن ملاقاة البول للثوب انما يخبر عن النجاسة الخاصة الحاصلة من ملاقاة البول، لا مطلقا فحينئذ إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية وعلم بكذبه مثلا لا محالة تسقط