متعلق الحكم في مقام الاثبات، إذا لم يكن له دخل في مقام الثبوت، وعلى ذلك بنوا على عدم امكان تصحيح الوضوء أو الغسل بالملاك، وعلى الجملة التقييد يكشف عن أن ما فيه الملاك مقيد بالقدرة، وغير المقدور لا ملاك فيه.
وأخرى لا يكون المتعلق مقيدا بها، بل هو مطلق، ولكن تعلق الطلب قيد بالقدرة، اما من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز، أو من جهة اقتضاء نفس الخطاب ذلك، اما من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز، أو من جهة اقتضاء نفس الخطاب ذلك، فمعروض الطلب في المرتبة السابقة على عروضه وهي مرتبة اقتضاء المتعلق لعروض الطلب عليه التي هي عبارة أخرى عن مرتبة واجديته للملاك لا محالة يكون مطلقا، والتقييد في المرتبة اللاحقة، وهي مرتبة عروض الطلب، لا يعقل ان يكون تقييدا للمرتبة السابقة، كما في كل ما لا يتأتى، الا من قبل الامر كقصد القربة، ففي المرتبة السابقة بما انه مطلق يستكشف عدم دخل القدرة في الملاك وعن كون ذات العمل الذي هو معروض الطلب واجدا للملاك التام، والا لكان عليه البيان والتقييد فباطلاق المادة يتمسك لاثبات وجود الملاك في مورد المزاحمة الموجبة لسقوط الامر بالمهم من جهة عدم القدرة على امتثالهما معا.
فان قيل إنه فيما لم يؤخذ القدرة في المتعلق لو سلم عدم القطع بالتقييد شرعا الكاشف عن دخل القدرة في الملاك، الا انا نحتمل ذلك بالبداهة، ولا دافع لذلك الاحتمال، إذ لو كانت دخيلة فيه لجاز للمتكلم ان يكتفى في بيانه بنفس ايقاع الطلب على ما كان فيه الملاك فيكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق.
توجه عليه انه بعد ما عرفت من استحالة اخذ ما لا يتأتى الا من قبل الامر في المتعلق لسبقه على تعلق الطلب، لا يحتمل قرينية ايقاع الطلب، فلا يكون داخلا في تلك الكبرى الكلية ليدعى الاجمال.
وان قيل إن اطلاق المتعلق انما يكشف عن عدم دخل القيد في الملاك إذا لزم نقض الغرض من عدم التقييد في مقام الاثبات مع دخل القيد في مقام الثبوت، وإذا لم يلزم ذلك لا يكون الاطلاق كاشفا في مقام الثبوت، وعليه ففي المقام بما ان القدرة لعدم