تمكن المكلف من ايجاد غير المقدور في الخارج، لا يلزم من عدم بيان قيديتها نقض الغرض ولو كانت القدرة دخيلة في الملاك واقعا.
أجبنا عنه أولا بعدم كون ذلك من مقدمات الاطلاق كما هو محرر في محله.
وثانيا، انه لا يلزم نقض الغرض في مورد القدرة التكوينية دون الشرعية، إذ المكلف قادر تكوينا على اتيان الواجب المزاحم بما هو مقدم عليه.
وفيه: ان المراد من الاطلاق ان كان هو الاطلاق اللفظي، أي ما يتمسك به لاستكشاف مراد المتكلم من ظهور كلامه، فيرد عليه ان التمسك بالاطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان، وبديهي ان المولى في مقام الامر بشئ، انما هو بصدد بيان المأمور به، لاما فيه الملاك، فلا يصح التمسك بالاطلاق، مع أنه لو سلم كونه في مقام البيان حتى من هذه الجهة، لا يمكن التمسك بالاطلاق أيضا، لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، إذ يمكن ان يكون المولى قد اتكل في تقييد ما فيه الملاك إلى حكم العقل باعتبار القدرة في المتعلق، أو اقتضاء نفس التكليف ذلك. فلا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق.
وما افاده (قده) من استحالة كون ذلك بيانا ومقيدا لاطلاق متعلقه في مرتبة سابقة.
غير تام لان انقسام الفعل إلى المقدور وغيره من الانقسامات الأولية وليست القدرة من قبيل قصد الامر، أو العلم بالحكم الذي لا يتأتى الا بعد الامر، فإذا كانت من الانقسامات الأولية، فلابد وأن يكون الحكم الوارد على الطبيعة المنقسمة إلى المقدورة وغير المقدورة، اما مطلقا أو مقيدا بعد عدم تعقل الاهمال النفس الأمري، ولا يفرق في ذلك بين بيان القيد وابراز دخله قبل الامر أو بعده، فان عدم وجود القيد قبل الامر غير كون ابرازه بعده فتدبر فإنه دقيق.
وان كان مراده من الاطلاق كشف الملاك من باب كشف المعلول عن علته سواء أكان المولى في مقام البيان أم لا؟ - وبعبارة أخرى - أراد من الاطلاق مالا يتوقف على التفات المولى فضلا عن كونه في مقام البيان كما هو صريح كلامه. فغاية ما يمكن ان يقال في توجيهه انه لا ريب بناءا على مذهب العدلية ان ما يرد عليه الطلب لابد وأن يكون ذا