عدم القدرة الشرعية كما هو واضح ونزيده وضوحا: انه لو كان التكليف الواقعي هو الوجوب وقامت الامارة على حرمتها، فلا ريب في عدم قدرة المكلف شرعا على امتثال التكليف الواقعي لكونه موظفا بالانزجار، ومعه لا يقدر على الانبعاث، وحينئذ ان التزم بسقوط التكليف الواقعي لزم التصويب المجمع على بطلانه، وان التزم ببقائه لزم الالتزام بعدم اعتبار القدرة في التكليف.
ويمكن ان يقال انه لو سلم دلالة الآيات والروايات على اعتبار القدرة فإنما هي بالنسبة إلى القدرة العقلية دون الشرعية.
فان قيل، انه في ما هو محل البحث وهو تزاحم الواجبين لا يقدر عقلا على امتثال كلا الحكمين فلا بد من سقوط أحدهما أو كليهما فإذا كان هناك مرجح لأحدهما يبقى ذلك فيتعين سقوط الاخر.
توجه عليه: انه لو كان هناك امر واحد بهما كان ذلك أمرا بغير المقدور وحيث إن المفروض انهما أمران والمكلف قادر على امتثال كل منهما في نفسه لا يبقى لذلك مجال.
وأيضا ان مقتضى الوجه المختار، والآيات والروايات انه إذا كان بعض افراد الطبيعة المأمور بها مقدورا كون التكليف صحيحا - وبعبارة أخرى - انهما يدلان على اعتبار عدم عجز المكلف عن جميع الافراد ولا يدلان على عدم صحة التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور.
وبما ذكرناه يظهر انه في المقام بما ان الضدين لم يتعلق بهما تكليف واحد، بل كل منهما متعلق لتكليف مستقل، والمفروض القدرة على امتثاله فلا مانع من ثبوت الامر بالضد، وعليه فيأتي به بداعي الامر.
كما أنه ظهر ما في كلمات المحقق النائيني (ره) ويتوجه عليه مضافا إلى ذلك كله.
انه لو سلم اعتبار القدرة الشرعية في المتعلق، لو فرضنا ان الافراد العرضية كانت غير مقدورة كما في مزاحمة الواجب الموسع في أول الوقت، والمضيق.
فعلى القول باستحالة الواجب المعلق، وعدم صحة تعلق الطلب بأمر متأخر مقدور