الدلالة الالتزامية، فالدلالة الالتزامية كما تكون تابعة للدلالة المطابقية وجودا، كذلك تكون تابعة لها بقاءا وحجية.
وعلى ذلك في المقام نقول ان ما دل على ثبوت الحكم، غير مقيد بالقدرة، وان كان يدل على ثبوت الملاك الملزم، الا انه لا يدل على ثبوته على نحو الاطلاق حتى مع قطع النظر عن ثبوت الحكم، بل انما يدل على ثبوت الملاك الملازم للوجوب والحكم، فيكون دالا على ثبوت حصة خاصة من الملاك وهي الحصة الملازمة لذلك الحكم والمنشأ له فإذا سقطت الدلالة على الحكم لمانع لا يبقى دلالته على الملاك الذي هو السبب له فلا علم لنا بوجود الملاك، وبالجملة مع فرض سقوط الكاشف على الملاك، لا معنى لادعاء العلم بوجود المنكشف.
ولا تقاس الدلالة الالتزامية بالدلالة التضمنية، فان دلالة الكلام على المدلول الالتزامي انما تكون من جهة كونه لازما للمدلول المطابقي فلا بقاء له بعد سقوطه، واما الدلالة التضمنية فليست من هذا القبيل بل الدلالة المطابقية تنحل في الواقع إلى دلالات تضمنية باعتبار كل جزء منه فإذا سقط بعضها، لا موجب لسقوط البقية، وعلى الجملة لا ملازمة ولا تبعية بين المداليل التضمنية بعضها بالإضافة إلى بعضها الاخر لعدم كون أحدها معلولا للاخر ولا علة له ولا معلولان لعلة ثالثة في الواقع.
أضف إلى جميع ذلك أن احراز الملاك في فعل، انما يكون تابعا للإرادة الجدية لا الانشائية لان ثبوت الملاك على مسلك العدلية انما يكون في متعلق الإرادة الجدية فتبعية الملاك تدور مدار الإرادة الجدية، فمع فرض عدم كون فرد متعلقا للإرادة الجدية لا كاشف عن وجود الملاك فتدبر.
الثالث: ما افاده المحقق النائيني (ره) وحاصله انه تارة تؤخذ القدرة في متعلق التكليف لفظا، كما في آيتي الحج والوضوء، فإنه يكون دلالة اللفظ على اعتبار القدرة في الأولى بالمطابقة، وفى الثانية بالالتزام، فإنه يستفاد ذلك من جهة اخذ عدم وجدان الماء في موضوع وجوب التيمم مطابقة، والتفصيل قاطع للشركة لا محالة، و في مثل ذلك يستفاد ان القدرة دخيلة في الملاك، بداهة انه لا معنى لاخذ قيد في