بها بالتخصيص كي يقال بأنه قاصر عن الوفاء بالغرض، بل يكون من جهة عدم امكان تعلق الامر به عقلا، فالعقل لا يرى تفاوتا بينه وبين ساير الافراد في الوفاء بالغرض.
ولكن يرد عليه ان طريق استكشاف الملاك انما يكون بأحد طرق: الأول:
إحاطة العقل بالواقعيات وكشفه الملاك. الثاني: اخبار الشارع ولو ببيان الملاك علة للحكم. الثالث: كون الشئ بنفسه متعلق الامر بناءا على ما هو الصحيح من تبعية الاحكام لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد. الرابع: ما إذ كان الفرد مصداقا للمأمور به بما هو مأمور به، فإنه يكشف عن وفائه بغرض المأمور به وكونه واجدا للملاك، وأما إذا لم يكن شئ من ذلك كما في المقام كما هو واضح، فلا كاشف عن وجود الملاك، و دعوى القطع بوجود الملاك بعد احتمال ان لا يكون في فرض سقوط الامر ملاك له أصلا غير مسموعة، وبالجملة ان الكاشف عن الملاك بعد عدم الإحاطة بالواقعيات و عدم التنصيص من الشارع هو الامر ومع سقوطه لا كاشف عنه.
ثانيها: ما عن جماعة منهم المحقق العراقي (ره) وحاصله انه إذا كان للكلام دلالات متعددة وظهورات كذلك، كما إذا كان له دلالة مطابقية، ودلالة التزامية أو دلالة مطابقية، ودلالة تضمنية كما في العام المجموعي كقولنا أكرم عشرة من العلماء، فإنه يدل على وجوب اكرام المجموع بالدلالة المطابقية وعلى اكرام كل واحد بالدلالة التضمنية، و سقط اللفظ عن الحجية بالإضافة إلى أحد مدلوليه وهو الدلالة المطابقية مثلا لم يستلزم ذلك سقوطها عنها بالإضافة إلى مدلوله الاخر: إذا الضرورات تتقدر بقدرها - و بعبارة أخرى - الدلالة الالتزامية، أو التضمنية وان كانت تابعة للمطابقية في مقام الثبوت والاثبات الا انها ليست تابعة لها في الحجية، لان كل ظهور للكلام بنفسه متعلق للحجية بمقتضى أدلة حجية الظهورات وسقوط اللفظ عن الحجية بالإضافة إلى أحد الظهورات من جهة قيام حجة أقوى على خلافه لا يوجب رفع اليد عن الظهور الاخر الذي لا مانع من البناء على حجيته.
وان شئت قلت إن الكلام الذي له مدلولان: مطابقي، والتزامي، أو تضمني، يكون منحلا إلى اخبارين، ودليل الاعتبار يدل على حجية كل واحد مستقلا، فسقوط أحدهما