ظاهر السياق.
فالمتحصل انه كما أن القاعدة لا تقتضي دلالة النهى على الفساد ولا على الصحة كذلك لا تدل النصوص الخاصة على شئ منهما.
وحاصل ما قدمناه في الاخبار ان محتملات المراد من العصيان في الجملتين أربعة، الأول: ان يراد به فيهما العصيان الوضعي. الثاني: ان يراد به فيهما العصيان التكليفي.
الثالث: ان يراد بالعصيان في الأولى التكليفي منه وفى الثانية الوضعي منه. الرابع: عكس ذلك، والاحتمالان الأخيران يدفعان بوحدة السياق، فيدور الامر بين الأولين.
والظاهر هو الأول، وذلك لوجهين، أحدهما: ان انشاء البيع أو التزويج أو ما شاكل ليس تصرفا عرفا كي يكون حراما ولذا لو أنشأ العبد البيع لغير نفسه لما توقف على إجازة سيده بلا كلام. الثاني: ان عصيان السيد حرام شرعا فمعصيته يكون معصية لله تعالى فكيف يتصور ان يكون فعل معصية للسيد، ولا يكون معصية لله، فلا محالة يكون المراد منه العصيان الوضعي أعني عدم النفوذ.
فالمتحصل حينئذ انه لا توقف في نفوذ النكاح من قبل الله تعالى وليس نكاحا غير مشروع في نفسه بل التوقف في نفوذه انما هو من قبل السيد لاعتبار رضاه فيه فيدور عدم الصحة مدار عدم الرضا حدوثا وبقاءا فإذا أجاز جاز.
لا يقال، ان العصيان الوضعي للسيد مستلزم لعصيان الله تعالى: لان عدم امضاء السيد موجب، لعدم امضاء الله تعالى.
فإنه يقال: ان عصيان السيد ومخالفته حرام شرعا والمحرم الشرعي ليس على قسمين - وبعبارة أخرى - بالإجازة والرضا البعدى لا ينقلب ما وقع معصية عما وقع عليه، وهذا بخلاف عدم الامضاء: فان عدم امضاء الشارع الأقدس لما لم يمضه السيد، عدم امضاء ما دامي، أي ما دام لم يجز السيد فتدبر فإنه دقيق.
ويؤيد ما ذكرناه من كون المراد من العصيان فيهما العصيان الوضعي تمثيله (ع) لعصيان الله تعالى في الصحيح الثاني، بالنكاح في العدة وأشباهه، فالمتحصل انه لا يدل النهى التحريمي على الصحة ولا على الفساد.