بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وفسر العضدي الأول بقوله ان يكون حكما لمذكور وحالا من أحواله، وفسر الثاني بقوله بان يكون حكما لغير مذكور وحالا من أحواله.
والمحقق الخراساني (ره) قال إنه حيث يكون المفهوم عبارة عن قضية تستتبعها خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية وهو العلية المنحصرة.
فالصحيح ان المفهوم حكم غير مذكور لا حكم لغير مذكور.
والاعلام (قده) أطالوا الكلام في المقام بالنقض والابرام طردا وعكسا.
وحق القول في المقام، ان المنطوق عبارة عن كل معنى يفهم من اللفظ بالمطابقة وضعا أو اطلاقا أو من ناحية القرينة العامة أو الخاصة، واما المفهوم فهو عبارة عن معنى يفهم من اللفظ بالدلالة الالتزامية نظرا إلى العلاقة اللزومية البينة بينه وبين المنطوق، - وبعبارة أخرى - ان المفهوم عبارة عما كان انفهامه من لوازم انفهام المنطوق باللزوم البين بالمعنى الأخص أو الأعم بلا حاجة إلى شئ آخر.
وبذلك يظهر ان وجوب المقدمة، وحرمة الضد، وما شاكل خارجة عن المفهوم:
إذ ما لم يضم إلى دليل وجوب ذي المقدمة، ووجوب شئ، حكم العقل بالملازمة لما كان يستفاد تلك فيكون اللزوم غير بين فلا يكون من المفهوم.
فان قيل إن تبعية انفهام معنى لمعنى آخر، لا يكون جزافا، فلا محالة تكون مستندة إلى امر واقعي، وهو وجود الملازمة بين المعنيين، وعليه فلا فرق بين تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة، وتبعية المفهوم للمنطوق، فكما انه في المورد الأول يتوقف استفادة وجوب المقدمة من دليل وجوب ذيها إلى ضم مقدمة خارجية، وهي درك العقل الملازمة بين الوجوبين، كذلك في المورد الثاني يكون انفهام المفهوم من المنطوق مستندا إلى مقدمة خارجية، وهي كون الشرط في القضية علة منحصرة للحكم.
فلا فرق بينهما من هذه الناحية.
أجبنا عنه بان التبعية في المقام مستندة إلى دلالة الجملة الشرطية وضعا أو اطلاقا، على كون الشرط علة منحصرة، فيكون الدال على تلك الحيثية هو اللفظ، وهذا بخلاف تلك الموارد، فان التبعية هناك مستندة إلى مقدمة خارجية.