السيد له فقال أبو جعفر (ع) انه لم يعص الله وانما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز (1) وصحيحه الاخر عنه (ع) قال سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال (ع) ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما إلى أن قال، فقلت لأبي جعفر (ع) فإنه في أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر (ع) انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله انما عصى سيده ولم يعص الله تعالى ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه (2) ونحوهما غيرهما وتقريب الاستدلال بها بوجهين:
أحدهما: ما عن الفصول والقوانين وغيرهما، وحاصله انها متضمنة لتعليل عدم فساد النكاح أي نكاح العبد غير المأذون، مع لحوق الإجازة بأنه لم يعص الله فيه وانما عصى سيده، فتدل على أن عصيان الله تعالى في النكاح الذي هو من المعاملات يوجب الفساد.
ويرد عليه: ان المراد من العصيان في قوله لم يعص الله، هو العصيان التكليفي، و عليه فان كان المراد من العصيان في قوله، وانما عصى سيده هو العصيان التكليفي، لزم التهافت في الكلام فان عصيان السيد تكليفا عصيان لله تعالى، وان أريد به العصيان الوضعي أي عدم الامضاء، لزم منه التفكيك في المراد من العصيان في الجملتين وهو خلاف الظاهر جدا.
ثانيهما: ما افاده المحقق النائيني ويمكن استفادته من الجواهر في كتاب النكاح و هو مبنى على إرادة العصيان التكليفي من العصيان في الجملتين، وحاصله ان المستفاد من الروايات ان النهى ربما يكون ناشئا عن المفسدة في الفعل نفسه وبعنوانه ويكون راجعا إلى حقه تعالى على عبيده مع قطع النظر عن حقوق الناس بعضهم على بعض، وربما يكون النهى لأمر خارج عن المعاملة وناشئا عن التمرد على سيده من دون ان يكون في الفعل مفسدة بنفسه وعنوانه، فان كان النهى من قبيل الأول كان دالا على الفساد: لان