في مقام المعارضة، كما ذهب إليه الشيخ الأعظم، وتبعه المحقق النائيني، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث المشروط، وعليه فهذا الوجه تام.
ومنها: ان الحرمة تابعة للمفسدة الملزمة في متعلقه والوجوب تابع للمصلحة كذلك في متعلقه، وقد اشتهر في الألسن ان، دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فلا بد من ترجيح جانب الحرمة.
وأجاب عنه المحقق القمي بأنه في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين.
وفيه: انه لا مفسدة في ترك الواجب ولو كان معينا بل فيه فوت المصلحة وهي غير درك المفسدة، مع أن ما هو مورد البحث وهو الصلاة في الدار المغصوبة مع وجود المندوحة خارج عما ذكره: فإنه لا يتعين الواجب في المجمع وقد ذكر انه في ترك الواجب مفسدة إذا تعين.
وأجاب عن هذا الوجه المحقق الخراساني بأمرين:
1 - ما ذكره في الكفاية وأوضحه في الهامش، وأفاد في وجه ذلك أن الترجيح به انما يناسب ترجيح المكلف واختياره للفعل أو الترك، بما هو أوفق بغرضه لا المقام، و هو مقام جعل الاحكام، فان المرجح هناك ليس الا حسنها أو قبحها العقليان لا موافقة الاغراض ومخالفتها.
أقول بناءا على كون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية لا وجه لدعوى انه ليس مقام الجعل مقام جلب المنفعة ودفع المفسدة، بل المرجح هو حسن الفعل أو قبحه، إذ بناءا على ذلك يدور امر الشارع بين ايصال المنفعة إلى العبيد، ودفع المفسدة عنهم وحيث انه لا فرق في هذه القاعدة العقلائية بين الفاعل، وجاعل الاحكام: فإنه لكونه رئيس العقلاء لدى التزاحم بين دفع المفسدة وايصال المنفعة يقدم الأول، لو تمت القاعدة كما لا يخفى.
2 - انه لو سلم ان القاعدة تامة، فإنما هي فيما لا يكون مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال كما في دوران الامر بين الوجوب والحرمة التعيينيين، لا فيما يجرى كما في محل الاجتماع لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته، ولو قيل بقاعدة الاشتغال