اختيارهم لتركه لما ذكر. مع، انه يستكشف تلك من أمرهم - عليهم السلام - أصحابهم بالترك بلا تأمل.
الثاني ما في الدرر من أن انطباق عنوان راجح على الترك غير معقول، لان معنى الانطباق هو الاتحاد في الوجود الخارجي والعدم ليس له وجود.
وفيه: ان معنى الانطباق هو الاتصاف على الوجه المناسب للمثبت له ولو بلحاظ الفرض والتقدير، وعليه، فان كان المدعى انطباق عنوان وجودي على الترك كان الايراد في محله، ولكن يمكن ان يكون مراده انطباق عنوان عدمي عليه، وهو مخالفة بنى أمية مثلا أي عدم الموافقة لهم في الصوم. مع، انه يمكن القول بانطباق عنوان اعتباري عليه.
الثالث: انه لم لا يلتزم برجحان الترك نفسه وانما التزم بانطباق عنوان راجح عليه.
وأجيب عن ذلك، تارة باستلزامه علية الشئ وجودا وعدما لشئ واحد وهي المصلحة وهو محال. وأخرى، بان الترك لو كان بذاته راجحا لزم اتصاف الفعل بالراجحية والمرجوحية معا لكونه نقيض الترك الراجح ونقيض الراجح مرجوح. وثالثة:
بان الترك لكونه عدميا لا يعقل ان يكون ذا مصلحة.
وفى الكل نظرا ما الأول، فلان المدعى حينئذ ليس ترتب فرد واحد من المصلحة على الوجود والعدم، بل ترتب مصلحتين إحداهما على الفعل. والأخرى على الترك. واما الثاني، فلانه ان أريد بكون نقيض الراجح مرجوحا كونه ذا مفسدة ومبغوضية أو منهيا عنه فهو ممنوع، وان أريد به كونه أقل رجحانا من الترك، فهو تام إلا إنه لا ينافي رجحان الفعل في نفسه. واما الثالث: فلان العدم المطلق كذلك، واما العدم المضاف فبما ان له حظا من الوجود فيمكن ان يكون ذا مصلحة كتروك الحج والصوم.
فتحصل، انه لا مانع من الالتزام بثبوت الرجحان في الترك ولعل عدم ذكره في الكفاية من جهة ان موارد هذا القسم ليست كذلك.
الرابع: ان أرجحية الترك وان لم توجب حزازة في الفعل الا انها توجب المنع عنه فعلا ولذا كان ضد الواجب بناءا على كونه مقدمة له حراما ويفسد إذا كان عبادة.
وفيه: ما تقدم في مبحث الضد من أن الامر بالشئ لا يقتضى النهى عن ضده و