كون الشئ في كل آن في حد غير ما كان فيه في الآن السابق، كما عليه المحققون، فهما في المقام ينتزعان من مقولة الأين التي تنتزع منها الغصبية ومن مقولة الوضع، فان كان المأمور به الأوضاع المتعددة الحاصلة بالهوى والنهوض فلا مساس لهما بالغصب فيكون التركيب انضماميا، واما ان قلنا ان المأمور به هو نفس الحركة الخاصة التي هي حركة في الأين فيلزم اجتماع المأمور به والمنهى عنه في واحد.
نعم، بناءا على اعتبار الاعتماد على الأرض في السجود، كما هو الظاهر، أو في القيام كما ذهب إليه بعض لزم اتحاد المأمور به والمنهى عنه في هذا القيد: إذ الغصب انما ينتزع من نفس الاعتماد على الأرض المغصوبة لأنه تصرف فيها.
وكيف كان فإذا عرفت الضابط لكون التركيب اتحاديا، أو انضماميا، فاعلم أنه على الأول لا مناص عن القول بالامتناع، إذ لا يعقل اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد، لعدم اجتماع مبدأيهما في واحد، وعلى الثاني لا مناص عن القول بالجواز: إذ بعد فرض تعدد الوجود وتمحض أحدهما في كونه ذا مصلحة، والاخر في كونه ذا مفسدة، فلا بد من الامر بأحدهما والنهى عن الآخر.
وللمحقق اليزدي في درره في المقام كلام لا باس بالتعرض له قال (قده) قد يتراءى التهافت بين الكلمات حيث عنونوا مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي، ومثلوا له بالعامين من وجه واختار جمع منهم الجواز، وانه لا تعارض بين الأمر والنهي في مورد الاجتماع، وفى باب تعارض الأدلة جعلوا أحد وجوه التعارض، التعارض بالعموم من وجه وجعلوا علاج التعارض الاخذ بالأظهر ان كان في البين والا التوقف، أو الرجوع إلى المرجحات السندية على الخلاف.
وأجاب عنه بان هذه المسألة مبنية على احراز وجود الجهة والمناط في كلا العنوانين وان المناطين، هل هما متكاسران عند العقل إذا اجتمع العنوانان في واحد كما يقوله المانع، أولا كما يقوله المجوز، ولا اشكال في أن الحاكم في هذا المقام هو العقل، و باب تعارض الدليلين، مبنى على وحدة الملاك، ولا يعلم أن الملاك الموجود، هل هو ملاك الامر؟ أو ملاك النهى مثلا فلا بد ان يستكشف ذلك من الشارع بواسطة الأظهرية