التي كانت متعلقة للامر الاستحبابي في نفسها فيندك الامر الاستحبابي في الامر الوجوبي ويتحد به فيكسب الامر الوجوبي جهة التعبد من الامر الاستحبابي والامر الاستحبابي يكتسب جهة اللزوم من الامر الوجوبي فيتولد من ذلك امر وجوبي عبادي، وأما إذا تعلقت الإجارة بالعبادة المستحبة في موارد النيابة عن الغير، فالامر الناشئ منها لا يتعلق بذات العبادة التي تعلق بها الامر الاستحبابي، بل يتعلق باتيان العبادة بداعي الامر المتوجه إلى المنوب عنه، لعدم تعلق الغرض بذات العبادة من دون قصد النيابة عن المنوب عنه، فلا يعقل في هذا المورد تداخل الامرين واندكاك أحدهما في الاخر، إذ التداخل فرع وحدة المتعلق والمفروض عدمها في هذا المورد، فلا يلزم اجتماع الضدين في هذا المقام.
ثم بعد هذه المقدمة أفاد ان متعلق الامر في هذا القسم من العبادات المكروهة هو ذات العبادة، ومتعلق النهى التنزيهي هو التعبد بهذه العبادة لا نفسها، إذ لا مفسدة في فعلها ولا مصلحة في تركها، بل المفسدة في التعبد بها لما فيه من المشابهة للأعداء. وحيث، ان متعلق الامر غير متعلق النهى فلا يكون النهى منافيا للامر وبما ان النهى تنزيهي لا يكون مانعا عن التعبد بمتعلقه.
أقول في المقدمة التي ذكرها، وما ابتنى عليها نظر، اما في المقدمة فمورد ان للنظر.
اما الأول: فلان الامر النذري في التعبدية والتوصلية تابع لمتعلقة، إذ اتصاف الامر بالتعبدية والتوصلية انما يكون من جهة انه ان كان يعتبر في حصول الغرض المترتب على متعلقه قصد القربة، فهو تعبدي والا فتوصلي، ولا يختلف حقيقة الامر في الموردين و على ذلك فان تعلق النذر بالعبادة فالامر النذري بما انه يعتبر في متعلقه قصد القربة تعبدي، وان تعلق بغيرها فهو توصلي، فاتصاف الامر النذري بالتعبدية ليس لأجل اكتسابه تلك من الامر الاستحبابي.
واما الثاني: فلان الامر الإجاري لم يتعلق باتيان العبادة بداعي الامر المتوجه إلى المنوب عنه: إذ لا يعقل ان يقصد النائب الامر المتوجه إلى المنوب عنه، لان الامر المتوجه إلى شخص يكون محركا له خاصة فكيف يجعل غيره داعيا له، بل متعلق الامر