المكلف بسوء اختياره فلا مانع من الاجتماع.
وفيه: ان الاجتماع وان كان بسوء اختيار المكلف الا انه لا يعقل كون شئ واحد محكوما بحكمين لعدم امكان اجتماع المبدأين وقاعدة الامتناع بالاختيار، لا ينافي الاختيار، مضافا إلى أن المراد بها عدم منافاته له عقابا لا خطابا هي أجنبية عن المقام مما يستحيل اجتماع المبدأين كما لا يخفى.
الثاني: ما ذكره المحقق القمي (ره) وحاصله، ان الفرد مقدمة لوجود الطبيعي، و عليه فان قلنا بعدم وجوب المقدمة كان معروض الحرمة غير معروض الوجوب، وان قلنا بوجوبها فاجتماعهما في واحد وان كان متحققا الا ان أحدهما نفسي والاخر غيري.
وفيه: ان الفرد ليس مقدمة لوجود الطبيعي بل الطبيعي موجود بوجود الفرد، فلا مقدمية للفرد على وجود الطبيعي، - وبعبارة أخرى - قد تقدم ان متعلق الامر هو الطبيعي الفاني في الوجودات الخارجية، مع أن متعلق النهى أيضا، هو الطبيعي بالمعنى المزبور، والفرق بينهما ان أحدهما انحلالي، والاخر ليس كذلك. فيلزم اجتماعهما في واحد.
الثالث: ان المتعلق التكليف انما هو الطبيعي المتصف بالوجود، ولكن الصفة خارجة عن حريم المتعلق، وانما الدخيل اتصاف الطبيعة بها. وعلى ذلك، فان تعلق الامر بطبيعة والنهى بطبيعة أخرى وتحققتا في الخارج بوجود واحد، فالوجود الخارجي وان كان واحدا الا ان الطبيعة المتصفة بالوجود متعددة، إذ اتصاف، كل من الطبيعتين بالوجود، غير اتصاف الأخرى به، فمحل الامر غير محل النهى، ولازم ذلك اختلاف الإطاعة والعصيان، وتعددهما أيضا، إذ الاتيان بالمجمع ليس بنفسه امتثالا ولا عصيانا، بل هو يوجب حصول اتصاف كل من الطبيعتين بالوجود، ويكون الامتثال باتصاف إحداهما به.
والعصيان باتصاف الأخرى به، هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه هذا الوجه وبه يظهر عدم تمامية جواب المحقق الخراساني من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون إذ ليس مبنى الاستدلال تعدد المعنون بل مبناه كون المأمور به اتصاف العنوان بالوجود فوحدة الوجود، لا تنافى هذه الدعوى.
ولكن يرد عليه، مضافا إلى ما تقدم في مبحث تعلق الأوامر بالطبايع، من أن متعلق