إشارة إلى الطهارة الظاهرية، والغاية إشارة إلى استصحاب تلك الطهارة إلى زمان العلم بالنجاسة.
(السادس) أن يكون المراد بها الطهارة الواقعية والاستصحاب كما في الكفاية، بأن يكون المعني إشارة إلى الطهارة الواقعية، وأن كل شئ بعنوانه الأولي طاهر وقوله (ع): حتى تعلم إشارة إلى استمرار الحكم إلى زمان العلم بالنجاسة.
(السابع) أن يكون المراد منها الطهارة الواقعية والظاهرية والاستصحاب، كما اختاره صاحب الكفاية في هامش الرسائل، ويجري جميع ما ذكرنا من الصور والاحتمالات في قوله (ع): " كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام " ويقع الكلام أولا في صحة هذا الوجه الأخير وعدمها. وملخص ما ذكر في وجهه أن كلمة كل شئ شاملة لما هو معلوم العنوان كالحجر والماء مثلا ولما هو مشكوك العنوان كالمايع المردد بين الماء والبول مثلا، فحكم الإمام عليه السلام بالطهارة في الجميع، فلا محالة تكون الطهارة بالنسبة إلى الأول واقعية، وبالنسبة إلى الثاني ظاهرية، ويكون قوله (ع): حتى تعلم إشارة إلى استمرار الطهارة إلى زمان العلم بالنجاسة.
وأورد عليه المحقق النائيني باشكالات: (الأول) أن الحكم الواقعي والظاهري لا يمكن اجتماعهما في جعل واحد، لان الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين، لان موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، والشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي، كما أن موضوع الحكم الظاهري متأخر عن موضوع الحكم الواقعي بمرتبتين فان موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، والشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي، وهو متأخر عن موضوعه الواقعي، وبعد كون الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي لا يمكن تحققهما بجعل واحد، وإلا يلزم كون المتأخر عن الشئ بمرتبين معه في رتبته، وهو خلف.