نعم لو كان محرزا لقصد العنوان في الجزء الذي هو مشغول به فعلا، وشك في قصد العنوان بالنسبة إلى الاجزاء السابقة، كما إذا علم بأنه قصد عنوان الصلاة في الركوع مع الشك في قصد العنوان بالنسبة إلى القراءة، لا مانع من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الاجزاء السابقة، لكون الشك بالنسبة إليها شكا في الوجود بعد الدخول في الغير، فيكون موردا لقاعدة التجاوز.
(فرع) ذكر في أول ختام العروة ما حاصله أنه إذا شك في أثناء الصلاة في أنه أتى بها بعنوان الظهر أو العصر، فان كان عالما بعدم الاتيان بصلاة الظهر أو شاكا فيه فيجعلها ظهرا بلا اشكال فيه، إذ على تقدير قصد عنوان الظهر في الواقع، فهو.
وعلى تقدير قصد عنوان العصر، يعدل إلى الظهر. لعدم الاتيان به علما أو تعبدا.
وأما إن كان عالما باتيان صلاة الظهر، فيحكم ببطلان صلاته، إذ على تقدير قصد عنوان الظهر في الواقع لا يصح العدول إلى العصر، فيكون شكه في قصد عنوان العصر شكا في الوجود، مع عدم تجاوز المحل فلا تجري قاعدة التجاوز، فلابد من الاعتناء بالشك واستئناف العمل. انتهى ملخص ما في العروة.
وظهر بما ذكرناه الحكم بصحة صلاته في بعض الصور، وهو ما إذا كان محرزا لقصد عنوان العصر في الجزء الذي هو مشغول به فعلا، مع الشك في قصد العنوان بالنسبة إلى الاجزاء السابقة، لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الاجزاء السابقة على ما ذكرناه.
(الامر التاسع) - أن جريان قاعدة التجاوز والفراغ مختص بما إذا كان