دينك " (1) إذ مثل هذه الألسنة كناية عن وصول الواقع إلى المكلف، ووصوله كناية عن العلم به.
وفي قبال ذلك ما دل على الترخيص في ظرف الشك بالواقع الملازم لعدم وصوله إليه. وحينئذ، لا بأس في مقام تأسيس الأصل في الطرق من التشبث بحرمة الافتراء لمحض الشك في طريقيته بلا نظر إلى جهة منجزيته كي يرد عليه ما ذكرنا، فتدبر.
وحيث عرفت مقتضى الأصل في المقام، بقي الكلام في بيان الموارد التي بنوا على حجيتها أو توهموا، في طي مقالات، فنقول: