الأمر العاشر أن الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق:
إما أن يكون مبينا لثبوت الحكم في الزمان الثاني، كقوله: " أكرم العلماء في كل زمان "، وكقوله: " لا تهن فقيرا "، حيث إن النهي للدوام.
وإما أن يكون مبينا لعدمه، نحو: " أكرم العلماء إلى أن يفسقوا "، بناء على مفهوم الغاية.
وإما أن يكون غير مبين لحال الحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا:
إما لإجماله، كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل، مع تردد الليل بين استتار القرص وذهاب الحمرة.
وإما لقصور دلالته، كما إذا قال: " إذا تغير الماء نجس "، فإنه لا يدل على أزيد من حدوث النجاسة في الماء، ومثل الإجماع المنعقد على حكم في زمان، فإن الإجماع لا يشمل ما (1) بعد ذلك الزمان.
ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث.
وأما القسم الثاني، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه،