فإن المستفاد من هذه وأمثالها: أن المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق، نظير قوله (عليه السلام): " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (1).
هذا، ولكن الإنصاف: أن شيئا من ذلك لا يصلح لصرف لفظ " النقض " عن ظاهره.
لأن قوله: " بل ينقض الشك باليقين " معناه رفع الشك، لأن الشك مما إذا حصل لا يرتفع إلا برافع.
وأما قوله (عليه السلام): " من كان على يقين فشك "، فقد عرفت (2) أنه كقوله: " إذا شككت فابن على اليقين " غير ظاهر في الاستصحاب (3)، مع إمكان أن يجعل قوله (عليه السلام): " فإن اليقين لا ينقض بالشك، أو لا يدفع به " قرينة على اختصاص صدر الرواية بموارد النقض، مع أن الظاهر من المضي: الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقف (4) إلا لصارف، نظير قوله (عليه السلام): " إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك " (5) ونحوه، فهو أيضا مختص بما ذكرنا.