الطواف استأنفه مع الطهارة، لأنه شك في العبادة قبل اتمامها، لأن الشك في شرطها شك فيها، وإن شك بعد الفراغ لم يلتفت (1).
والوجه أنه إن شك في الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه، شك قبله أو بعده أو فيه، وإن شك في نقضها بعد يقينها فهو متطهر يصح طوافه مطلقا، وإن تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر ففيه ما مر في كتاب الطهارة.
ولا يفترق الحال في شئ من الفروض بين الكون في الأثناء وبعده، وليس ذلك من الشك في شئ، من الأفعال، ثم في يفرق الطهارتان بأن الحدث نفسه مانع من صحة الطواف وإن لم يعلم به إلا بعده، بخلاف الخبث فالمانع إنما هو العلم به عند الطواف، ولذا كان شرط الطواف الطهارة من الحدث شرعا وعدم العلم بالخبث.
(و) لذا (لو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أو البدن) حينه (أعاد) الطواف مع الطهارة، كما إذا صلى كذلك. (ولو علم في الاثنا، أزاله وتمم) كما في خبر يونس (2) المتقدم، سواء كان علم بالنجاسة قبل الشروع فيه ثم نسيها أو لا، ضاق الوقت أو لا، لعموم الخبر، ورفع النسيان عن الأمة وأصل البراءة.
نعم، إن اعتبرت مساواته للصلاة كان مثلها، واقتصر في التذكرة على صورة النسيان (3)، ويأتي أن قطع الطواف قبل أربعة أشواط يوجب الاستئناف. فالمراد هنا أنه إن أمكنت الإزالة بلا قطع تمم مطلقا، وإلا جاء التفصيل كما في الدروس (4) إلا أن يستثني هذه الصورة، لخبر حبيب بن مظاهر، قال: ابتدأت في طواف الفريضة وطفت شوطا، فإذا انسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثم جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: بئس ما