الشك، وهي عدالة زيد في يوم الجمعة مثلا.
أما لو أريد منها إثبات عدالته من (1) يوم الجمعة مستمرة إلى زمان الشك وما بعده إلى اليقين بطروء الفسق، فيلزم استعمال الكلام في معنيين، حتى لو أريد منه القاعدة الثانية فقط، كما لا يخفى (2)، لأن الشك في عدالة زيد يوم الجمعة غير الشك في استمرارها إلى الزمان اللاحق (3). وقد تقدم نظير ذلك في قوله (عليه السلام): " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (4).
ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين، لزم حصول التعارض في مدلول الرواية المسقط له عن الاستدلال به على القاعدة الثانية، لأنه إذا شك في ما تيقن سابقا، أعني عدالة زيد في يوم الجمعة، فهذا الشك معارض لفردين من اليقين، أحدهما: اليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة، الثاني: اليقين بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة، فتدل بمقتضى القاعدة الثانية على عدم نقض اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة باحتمال انتفائها في ذلك الزمان، وبمقتضى قاعدة الاستصحاب على عدم نقض اليقين بعدم عدالته قبل الجمعة باحتمال حدوثها في الجمعة، فكل من طرفي الشك معارض لفرد من اليقين.
ودعوى: أن اليقين السابق على الجمعة قد انتقض باليقين في الجمعة،