عند جمع من المحققين (1)، الدالة على وجوب الفحص أربع سنين (2) - مبني على ظاهر كلامه: من إرادة العمل بعموم " لا تنقض ".
وأما على ما جزمنا به (3) - من أن مراده عدم ما يدل علما أو ظنا على ارتفاع الحالة السابقة - فلا وجه لورود ذلك (4)، لأن الاستصحاب إن اخذ من باب التعبد، فقد عرفت (5) حكومة أدلة جميع الأمارات الاجتهادية على دليله، وإن اخذ من باب الظن، فالظاهر أنه لا تأمل لأحد في أن المأخوذ في إفادته للظن عدم وجود أمارة في مورده على خلافه، ولذا ذكر العضدي في دليله (6): أن ما كان سابقا ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء (7).