وبالجملة: فهنا مستصحبان، لكل منهما موضوع على حدة: حياة زيد، وعدالته على تقدير الحياة، ولا يعتبر في الثاني إثبات الحياة (1).
وعلى الثاني، فالموضوع: إما أن يكون معلوما معينا شك في بقائه، كما إذا علم أن الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغير، وللمطهرية هو الماء بوصف الكرية والإطلاق، ثم شك في بقاء تغير الماء الأول وكرية الماء الثاني أو إطلاقه.
وإما أن يكون غير معين، بل مرددا بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع، كما إذا لم يعلم أن الموضوع للنجاسة هو الماء الذي حدث فيه التغير آنا ما، أو الماء المتلبس فعلا بالتغير. وكما إذا شككنا في أن النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنه كلب، أو المشترك بين الكلب وبين ما يستحال إليه من الملح أو غيره.
أما الأول، فلا إشكال في استصحاب الموضوع، وقد عرفت - في مسألة الاستصحاب في الأمور الخارجية (2) - أن استصحاب الموضوع، حقيقته (3) ترتيب الأحكام الشرعية المحمولة على ذلك الموضوع الموجود واقعا، فحقيقة استصحاب التغير والكرية والإطلاق في الماء، ترتيب أحكامها المحمولة عليها، كالنجاسة في الأول، والمطهرية في الأخيرين.
فمجرد استصحاب الموضوع يوجب إجراء الأحكام، فلا مجال