ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة كدم الحيض، ويستحب صبغه بالمشق وشبهه، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين، وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسولة به عنه، لا ما لا يمكن كالمايعات وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.
(فروع) (الأول) لو جبر عظمه بعظم نجس العين وجب نزعه مع الإمكان (الثاني) لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح (الثالث) لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر
____________________
قال دام ظله وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر.
أقول: منشأ النظر أن العين وهي الجسمية الخاصة موجودة، وإنما تغيرت الصفات، فتبقى النجاسة لأن النجاسة ذاتية، وإن النجاسة حكم متعلق بذات الكلب، إما باعتبار صورته النوعية، أو باعتبار الأعراض الخاصة اللاحقة للجواهر المتساوية، مع القول بعدم استغناء الباقي، وعلى كلا التقديرين فقد زالت علة النجاسة فتزول المعلول، وأما على القول باستغناء الباقي فالنجاسة باقية، لأن نجاسة هذا الجسم قد ثبتت ولم يرد نص على الطهارة والأصل البقاء، وأما على مذهب الأشاعرة، وكثير من الإمامية فالإشكال ظاهر، فإن الشارع علق النجاسة على الاسم وقد زال، والأحكام المعلقة على الأسماء تابعة لها، فلا تثبت مع عدمها إلا بدليل آخر، وإن نجاسة هذا الجسم قد ثبتت، والأصل البقاء، والاسم معرف وإمارة، ولا يلزم من زوال الأمارة زوال الحكم، وعلى قول النظام بعدم اشتراك الأجسام، أو بعدم بقائها فالطهارة ظاهرة، والأقوى عندي الطهارة.
أقول: منشأ النظر أن العين وهي الجسمية الخاصة موجودة، وإنما تغيرت الصفات، فتبقى النجاسة لأن النجاسة ذاتية، وإن النجاسة حكم متعلق بذات الكلب، إما باعتبار صورته النوعية، أو باعتبار الأعراض الخاصة اللاحقة للجواهر المتساوية، مع القول بعدم استغناء الباقي، وعلى كلا التقديرين فقد زالت علة النجاسة فتزول المعلول، وأما على القول باستغناء الباقي فالنجاسة باقية، لأن نجاسة هذا الجسم قد ثبتت ولم يرد نص على الطهارة والأصل البقاء، وأما على مذهب الأشاعرة، وكثير من الإمامية فالإشكال ظاهر، فإن الشارع علق النجاسة على الاسم وقد زال، والأحكام المعلقة على الأسماء تابعة لها، فلا تثبت مع عدمها إلا بدليل آخر، وإن نجاسة هذا الجسم قد ثبتت، والأصل البقاء، والاسم معرف وإمارة، ولا يلزم من زوال الأمارة زوال الحكم، وعلى قول النظام بعدم اشتراك الأجسام، أو بعدم بقائها فالطهارة ظاهرة، والأقوى عندي الطهارة.