لاستصحاب الأحكام حينئذ (1)، لارتفاع الشك، بل لو أريد استصحابها لم يجر (2)، لأن صحة استصحاب النجاسة مثلا ليس من أحكام التغير الواقعي ليثبت باستصحابه، لأن أثر التغير الواقعي هي النجاسة الواقعية، لا استصحابها، إذ مع فرض التغير لا شك في النجاسة.
مع أن قضية ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب، حكم العقل باشتراط بقائه فيه، فالمتغير (3) الواقعي إنما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل، فهذا الحكم - أعني ترتب الاستصحاب على بقاء الموضوع - ليس أمرا جعليا حتى يترتب على وجوده الاستصحابي، فتأمل.
وعلى الثاني، فلا مجال لاستصحاب الموضوع ولا الحكم.
أما الأول، فلأن أصالة بقاء الموضوع لا يثبت كون هذا الأمر الباقي متصفا بالموضوعية، إلا بناء على القول بالأصل المثبت، كما تقدم (4) في أصالة بقاء الكر المثبتة لكرية المشكوك بقاؤه على الكرية، وعلى هذا القول فحكم هذا القسم حكم القسم الأول. وأما أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا فهو في معنى استصحاب الحكم، لأن صفة الموضوعية للموضوع ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحابه.
وأما استصحاب الحكم، فلأنه كان ثابتا لأمر لا يعلم بقاؤه،