واللمعة وغيرها، بل في التنقيح وكشف اللثام نسبته إلى الأكثر، وحكاه في المختلف عن الشيخ وابني حمزة وأبي عقيل وسلار، وقال: إنه رواه ابن بابويه في كتابه، خلافا لابن إدريس في السرائر، فحكم بالكراهة، وعن المرتضى في أحد قوليه، فحكم باستحباب البدأة من المرفق، والأصح الأول، لكثير مما تقدم في الوجه، بل هنا أولى، لظهور كثير من الوضوءات البيانية فيه، ففي بعضها (1) أنه (صلى الله عليه وآله) " أفرغه على ذراعيه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق " بل خبر علي بن يقطين المشهور المشتمل على المعجزة كاد يكون صريحا في ذلك، بل هو صريح، بل قد سمعت ما في خبر ابن عروة التميمي من التصريح بذلك، وأن الآية تنزيلها واغسلوا أيديكم من المرافق، بل قال في السرائر: إنه جاء فيه بلفظ الحظر وإن حمله على الكراهة زاعما أن الحكم إذا كان شديد الكراهة يجئ بلفظ الحظر، لكنك خبير أنه لا يرتكب من دون مقتض، والأصل والآية لا يصلحان لذلك، أما الأول فلانقطاعه، وأما الآية فإن جعل الغاية فيها للغسل كان مقتضاها إيجاب النكس، وهو باطل بالاجماع، وإن جعلت للمغسول فغايتها الاطلاق الذي يحكم عليه المقيد، وكذا إن جعلت بمعنى مع، بل تكون دليلا لنا إن جعلت بمعنى من، ولا عبرة بما ينقل من الاجماع في المقام بعد تبين خطائه بمصير الأكثر إلى خلافه، وتقدم لك في الوجه من الكلام ما له نفع تام في المقام فلا نعيده، فلاحظ وتأمل. (و) لا خلاف بل ولا إشكال في أنه (يجب البدأة باليمنى) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ظاهر النصوص كما ستعرف إن شاء الله.
(ومن قطع بعض يديه) من دون المرفق (غسل ما بقي من المرفق) وما معه وجوبا إجماعا منقولا في كشف اللثام، وهو قول أهل العلم على ما في المنتهى، قلت: وكأنه لا خلاف فيه، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك وإلى الاستصحاب وعدم سقوط الميسور بالمعسور - خبر رفاعة (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: " سألته عن الأقطع فقال: