ذلك مما تقدر فيه الضرورة بقدرها، (وقيل) كما عن جماعة أيضا هو بعد ثبوته على التراخي ف (لا يسقط) حينئذ (إلا بالاسقاط وهو الأشبه) لمنع دلالة أوفو أو نحوه مما استفيد منه اللزوم، على عموم الأزمنة على وجه يكون الخيار كتخصيص بعض الأزمنة من بين تلك الأزمنة، بحيث لا يستصحب، وقاعدة الضرار وإن كان دليلا لا تقضي بكون موضوع الحكم المضطر كي يزول بزوال عنوان الحكم، على أن التمسك باطلاق دليل الخيار من الخبر المنجبر ومعقد الاجماع المحكي كاف، وربما يأتي لذلك انشاء الله تتمة والله العالم.
(وكذا حكم النجش) بمعنى أن البيع فيه صحيح، بل ولازم إلا مع الغبن الفاحش على الوجه الذي سمعته، وإن كان هو حراما للنهي عنه، واللعن لفاعله في النبوي (1) المؤيد بالشهرة، بل والاجماع المحكي، بل لعل العقل شاهد على قبحه باعتبار كونه غشا وخدعة وتدليسا واغراء بالجهل واضرارا، إذ هو كما عن جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة غير مريد شرائها، بل ليسمعه غيره فيزيد لزيادته بشرط المواطات مع البايع، كما عساه يقتضيه لعن النبي صلى الله عليه وآله الناجش والمنجوش أو الأعم على اختلاف التفسيرين، وعن آخر تفسيره بأن يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها المواطاة بينه وبين البايع أو بدونها، على اختلاف في تعريفهم، ولعل اعتبار المواطاة فيه غير بعيد، وإن كان حرمة الثاني لا تخلو من قوة، لكونه خدعا وإغراء وإضرارا وخيانة للمسلم، ومن ذلك يعرف أن المراد بالتشبيه ما ذكرناه، لا الأعم منه ومن الكراهة كما عن قوم، ضرورة أن وجه الحرمة هنا واضح، لما عرفت وإن كان لا يبطل العقد، لما سمعته من تعلق النهي بأمر خارج، خلافا لابن