الرضا عليه السلام في خبر علي بن سويد: تقرأ في الأولى بأم الكتاب (1).
وفي المنتهى تجويز قرأتها (2)، لاشتمالها على الشهادة، يعني قوله: إياك نعبد، وكرهها الشيخ في الخلاف وحكى الاجماع عليه (3)، ويجوز إرادته الاجماع على عدم الوجوب.
واحتمل الشهيد استناده في الكراهية إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه قال:
ويمكن أن يقال بعدم الكراهية، لأن القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه، والأخبار خالية عن النهي وغايتها النفي، وكذا كلام الأصحاب، لكن الشيخ نقل الاجماع بعد ذلك، وقد يفهم منه الاجماع على الكراهية، ونحن فلم نر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الاجماع عليها (4) انتهى.
(ولا تسليم) فيها عندنا وجوبا ولا استحبابا، للأصل والاجماع والأخبار، وما اشتمل منها عليه محمول على التقية وقال أبو علي: ولا استحب التسليم فيها، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه (5).
(ويكره تكرارها على) الجنازة (الواحدة) جماعة وفرادى، من مصلي واحد ومتعدد، كما يقتضيه اطلاقه هنا وفي الإرشاد (6)، وصريحه في النهاية (7) والتذكرة (8) ودليله في التحرير (9) والمختلف (10)، واطلاق المبسوط (11) والنهاية (12)