ولو تعين وقت الإسلام واختلفا في تقدم موت الأب عليه، حلف مدعي تأخر الموت. ولو أقاما بينتين متناقضتين فالقرعة، ويحتمل تقديم بينة المسلم هنا، لاشتمالها على زيادة، لأن التاريخ الآخر تتفق البينتان فيه على الموت، ويضعف بأن بينة التأخر تشهدت بالحياة في زمان بينة التقدم، فتحقق التناقض.
وأضعف من هذا الاحتمال، تقديم بينة التأخر، بناء على أنه قد يغمى عليه في التاريخ المتقدم، فيظن الشاهدان موته، لأنه قدح في الشاهد. نعم لو اقتصر على الإخبار بالموت من غير ذكر لواحقه القاضية بالعلم توجه الاحتمال.
ولا إشكال في تقديم بينة التأخر، لو شهدت بتلك القرائن بأسرها وزادت أنه كان مغمى عليه، ثم ظهرت حياته بعد ذلك حتى مات. كما أنه لا إشكال في تقديم بينة التقدم، لو شهدت بأنه نبش من قبره في تاريخ التأخر، ثم جعل في منزله، وأعلم بموته إذا لم تشهد بينة التأخر بأنه كان حيا في الزمان المتخلل بين التاريخين.
الثالثة: ادعى أجنبي شراء العين من المورث أو الزوجة إصداقها، فادعى الوارث الإرث، وأقاما بينة بنى على تقديم الخارج، والوجه تقديمه هنا قطعا، لشهادة بينته بما يخفى على الأخرى.
ولو كانت العين في يد أجنبي لا يدعيها فكذلك.
أما لو تناقضا قطعا بأن يدعي الشراء في وقت بعينه، فشهدت البينة بموته قبل ذلك، فالقرعة قوية. وكذا لو شهدت بأنه كان غائبا عن موضع دعوى العقد، بحيث لا يمكن حضوره في ذلك الوقت.
الرابعة: ادعى عينا في يد أجنبي له ولشريكه في الإرث، وأقام بينة ذات خبره باطنة ومعرفة متقادمة، فشهدت بأنها لا تعلم وارثا غيرهما، سلمت إليهما، ولو كان أحدهما غائبا سلم إلى المدعي نصيبه.
ولو لم تكمل البينة بأن شهدت بنفي علمها وارثا آخر، ولا خبرة لها، أو لها