وفي التحرير: أن الأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب الملفوف، فيرجح قول الجاني. وفيه نظر (1).
والظاهر أن مراده النظر في عدم الضمان، من حيث إن بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القد سبب في الضمان، فلا يجرى أصالة عدمه، وهو الذي ضعفه المحقق، لكن قواه بعض محشيه (2).
والمستفاد من الكل نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبب الضمان، لكنه مقدم على ما عداه عند العلامة (3) وبعض من تأخر عنه (4)، ومكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ في المبسوط، ويرجح عليه أصالة عدم الضمان عند المحقق والشهيد في المسالك (5) (6).
ومنها: ما في التحرير - بعد هذا الفرع -: ولو ادعى الجاني نقصان يد المجني عليه بإصبع، احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص، وتقديم قول المجني عليه إذ الأصل السلامة، هذا إن ادعى