والشك في الزمان الواحد، فيرجح الظن عليه، كما هو مطرد في العبادات (1)، انتهى كلامه.
ومراده من الشك مجرد الاحتمال، بل ظاهر كلامه أن المناط في اعتبار الاستصحاب من باب (2) أخبار عدم نقض اليقين بالشك، هو الظن أيضا، فتأمل.
(١) الذكرى ١: ٢٠٧، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
(٢) لم ترد " اعتبار الاستصحاب من باب " في (ظ).