أنه في الخلاف والانتصار وعن الناصريات ونهاية الإحكام وغيرها الاجماع عليه أيضا، وكيف كان فهو بقسميه الحجة في نجاسة الميتة حتى الجلد.
مضافا إلى ما يمكن دعواه من التواتر معنى الحاصل بملاحظة ما ورد (1) من الأمر بنزح البئر في الأخبار الكثيرة لموت الدابة والفأرة والطير والحمامة والحمار والثور والجمل والسنور والدجاجة في البئر، قيل: ولا ينافيه طهارة البئر عندنا، لأن ذلك إنما هو لعدم انفعالها بالنجاسة، لا لعدم نجاسة تلك الأعيان، وإلا فلا خلاف في النجاسة بها مع التغير.
قلت: مع أنه قد يقال: إن الأمر بالنزح دال على نجاسة سببه وإن قلنا باستحبابه باعتبار استقراء أكثر موارد ما أمر به له، وعدم ثبوت مشروعيته حتى من القائلين بنجاسة البئر لشئ من المستقذرات الطاهرة كالصديد ونحوه مما لم يرد فيه نص بالنزح له، ولا ينافيه ورود الأمر به لاغتسال الجنب وموت بعض ما لا نفس له سائلة ونحوها مما علم طهارته، إذ هو بعد تسليم العمل به لا ينافي حصول الظن الناشئ من تلك الغلبة، اللهم إلا أن يمنع حجية مثل هذا الظن.
وما ورد أيضا من الأمر في الأخبار المعتبرة المستفيضة جدا بالقاء ما مات فيه الفأرة ونحوها من المرق، والاستصباح خاصة بالزيت والسمن ونحوهما إذا كان مائعا، وإلا فيلقى الفأرة مثلا وما يليها، كقول الباقر (عليه السلام) في الصحيح (2) أو الحسن:
" إذا وقعت الفأرة في سمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك " والصادق (عليه السلام) في خبر السكوني (3): " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر