____________________
ناسي الحكم أو كونه في الصلاة، ولعله أيضا لا يخلو عن ندرة وعدم تبادره انتهى كلامه دام ظله.
وأما إذا غلبه الضحك فقهقه من غير اختيار فإنها تبطل صلاته كما في «التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والموجز الحاوي (4) وجامع المقاصد (5) وحاشية الإرشاد (6) والجعفرية (7) والعزية وإرشاد الجعفرية (8) والميسية والمقاصد العلية (9) والمسالك (10) وشرح المفاتيح (11) وحاشية المدارك (12)». وفي «الكفاية (13) والذخيرة (14)» أنه متجه. وفي «الحدائق (15)» أنه جيد. ويظهر من «التذكرة (16)» دعوى الإجماع، قال ما نصه: القهقهة تبطل الصلاة عمدا إجماعا منا، وعليه أكثر العلماء، سواء غلب عليه أم لا، انتهى. بل قد تظهر دعوى الإجماع من كل من نسب الخلاف إلى الشافعية. وقد صرح في كثير من هذه الكتب (17) بأنه لا يأثم.
وأما إذا غلبه الضحك فقهقه من غير اختيار فإنها تبطل صلاته كما في «التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والموجز الحاوي (4) وجامع المقاصد (5) وحاشية الإرشاد (6) والجعفرية (7) والعزية وإرشاد الجعفرية (8) والميسية والمقاصد العلية (9) والمسالك (10) وشرح المفاتيح (11) وحاشية المدارك (12)». وفي «الكفاية (13) والذخيرة (14)» أنه متجه. وفي «الحدائق (15)» أنه جيد. ويظهر من «التذكرة (16)» دعوى الإجماع، قال ما نصه: القهقهة تبطل الصلاة عمدا إجماعا منا، وعليه أكثر العلماء، سواء غلب عليه أم لا، انتهى. بل قد تظهر دعوى الإجماع من كل من نسب الخلاف إلى الشافعية. وقد صرح في كثير من هذه الكتب (17) بأنه لا يأثم.