____________________
الإجماع من جماعة على أن التبسم لا يقطع الصلاة، ومعلوم أن منهم العلامة في التذكرة ونهاية الإحكام والشهيد في الذكرى فإنهما نقلا الإجماع على عدم بطلان الصلاة بالتبسم بالمعنى الذي فسراه به وهو أن لا يكون له صوت، فيكون الإجماع الذي ادعياه على إبطال الصلاة بالقهقهة دالا على إبطالها بالضحك الذي له صوت من جهة تفسيرهما وحصرهما وبقرينة المقابلة أيضا، فتأمل جدا. والأصل لا يجري في هذه المقامات، لأن شغل الذمة يقيني، انتهى كلامه دام ظله.
وقد صرح الشهيد (1) والمحقق الثاني (2) وتلميذاه (3) والشهيد الثاني (4) وشيخه بأنه لا يعتبر فيها الكثرة بل يكفي مسماها. قال في «المسالك (5)» لإطلاق النص والفتوى. هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالموضوع.
وأما الحكم فقد نقل إجماع العلماء كافة على إبطالها عمدا سواء كان هناك حرفان أم لا في «المنتهى (6)». وفي «المعتبر (7) والتذكرة (8) والذكرى (9) والروض (10) والمفاتيح (11) وشرحه (12)» الإجماع على الإبطال بها عمدا. وفي «الذخيرة (13)
وقد صرح الشهيد (1) والمحقق الثاني (2) وتلميذاه (3) والشهيد الثاني (4) وشيخه بأنه لا يعتبر فيها الكثرة بل يكفي مسماها. قال في «المسالك (5)» لإطلاق النص والفتوى. هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالموضوع.
وأما الحكم فقد نقل إجماع العلماء كافة على إبطالها عمدا سواء كان هناك حرفان أم لا في «المنتهى (6)». وفي «المعتبر (7) والتذكرة (8) والذكرى (9) والروض (10) والمفاتيح (11) وشرحه (12)» الإجماع على الإبطال بها عمدا. وفي «الذخيرة (13)