____________________
والظاهر أنه مع الاختلاف يرجع إلى الأكثر، وقد ثبت في الشرع جواز أفعال فيها لولا وقوع ذلك فيه لكان من المخرج على ما أظن. فلا بد من الاطلاع على تلك الأخبار حتى يصح حكم من يحكم بالكثرة المخرجة، ثم ساق الأخبار.
واقتفى أثره في ذلك صاحب «الذخيرة (1)» فقال: الرجوع إلى العرف متجه إن كان مستند الحكم النص وليس كذلك فإني لم أطلع على نص يتضمن أن الفعل الكثير مبطل، ولا ذكر نص في هذا الباب في شئ من كتب الاستدلال، فيجب إناطة الحكم بمورد الاتفاق لكونه هو المستند. فكل فعل ثبت الاتفاق على كونه فعلا كثيرا كان مبطلا، ومتى ثبت أنه ليس بكثير فهو ليس بمبطل، ومتى اشتبه الأمر فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلا، لأن اشتراط الصحة بتركه يحتاج إلى دليل، بناء على أن الصلاة اسم للأركان المعينة مطلقا، فتكون هذه الأمور خارجة عن حقيقتها، ويحتمل القول بالبطلان ووجوب الإعادة لتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه، وهذا مبني على أن الصلاة اسم للأركان الجامعة لشرائط الصحة، ويؤيد الأول ما دل على حصر أسباب الإعادة في أشياء محصورة، وإن كان الاستدلال بهذا الوجه لا يصفو عن شوب الإشكال، انتهى.
وقال في «المدارك (2)»: لم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير لكن ينبغي أن يراد ما تنمحي به صورة الصلاة بالكلية كما هو ظاهر اختيار المحقق في المعتبر اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وأن لا يفرق في بطلان الصلاة بين العمد والسهو، انتهى.
والأستاذ أدام الله سبحانه وتعالى تأييده حقق الحال وأزال الإشكال ونحن ننقل كلامه وإن طال مراعاة لما رامه من زيادة التقريب. قال في «شرح المفاتيح (3)»:
التحقيق أنه إن ثبت أن الصلاة اسم لمجرد الأركان والأجزاء وثبتت الحقيقة
واقتفى أثره في ذلك صاحب «الذخيرة (1)» فقال: الرجوع إلى العرف متجه إن كان مستند الحكم النص وليس كذلك فإني لم أطلع على نص يتضمن أن الفعل الكثير مبطل، ولا ذكر نص في هذا الباب في شئ من كتب الاستدلال، فيجب إناطة الحكم بمورد الاتفاق لكونه هو المستند. فكل فعل ثبت الاتفاق على كونه فعلا كثيرا كان مبطلا، ومتى ثبت أنه ليس بكثير فهو ليس بمبطل، ومتى اشتبه الأمر فلا يبعد القول بعدم كونه مبطلا، لأن اشتراط الصحة بتركه يحتاج إلى دليل، بناء على أن الصلاة اسم للأركان المعينة مطلقا، فتكون هذه الأمور خارجة عن حقيقتها، ويحتمل القول بالبطلان ووجوب الإعادة لتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه، وهذا مبني على أن الصلاة اسم للأركان الجامعة لشرائط الصحة، ويؤيد الأول ما دل على حصر أسباب الإعادة في أشياء محصورة، وإن كان الاستدلال بهذا الوجه لا يصفو عن شوب الإشكال، انتهى.
وقال في «المدارك (2)»: لم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير لكن ينبغي أن يراد ما تنمحي به صورة الصلاة بالكلية كما هو ظاهر اختيار المحقق في المعتبر اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وأن لا يفرق في بطلان الصلاة بين العمد والسهو، انتهى.
والأستاذ أدام الله سبحانه وتعالى تأييده حقق الحال وأزال الإشكال ونحن ننقل كلامه وإن طال مراعاة لما رامه من زيادة التقريب. قال في «شرح المفاتيح (3)»:
التحقيق أنه إن ثبت أن الصلاة اسم لمجرد الأركان والأجزاء وثبتت الحقيقة