____________________
المقاصد (1) والغرية وروض الجنان (2)» وهو المشهور كما في «الدروس (3) والماحوزية والحدائق (4)» ولا خلاف فيه بشرط أن لا تنمحي الصلاة فتبطل معه كما في «المفاتيح (5)». وفي «كشف اللثام (6)» لا تبطل به سهوا إن لم يمح صورة الصلاة وفاقا لإطلاق الأكثر. وفي «البيان (7) والدروس (8) والألفية (9) وفوائد الشرائع (10) وتعليق النافع (11) وحاشية الإرشاد (12)» الأصح الإبطال عمدا وسهوا.
وفي «الميسية والمسالك (13) والمدارك (14) ورسالة صاحب المعالم (15) وشرحها (16) والماحوزية» إذا محيت به سهوا بطلت. وفي «الروض (17)» يشكل بقاء الصحة مع محو صورة الصلاة، وفي «جامع المقاصد (18) والغرية» بقاء الصحة حينئذ بعيد.
وفي «الميسية والمسالك (13) والمدارك (14) ورسالة صاحب المعالم (15) وشرحها (16) والماحوزية» إذا محيت به سهوا بطلت. وفي «الروض (17)» يشكل بقاء الصحة مع محو صورة الصلاة، وفي «جامع المقاصد (18) والغرية» بقاء الصحة حينئذ بعيد.