____________________
الفاحش في الصلاة يقطع الصلاة» وهذه الأخبار حاكمة على صحيحي زرارة (1) وخبري (2) أبي بصير ومحمد بن مسلم وغيرها مما يستفاد منه الإبطال بشئ من الانحراف ولولا هذه الأخبار لقلنا بذلك. ويؤيد هذه الأخبار خبر عبد الملك (3) «أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا وما أحب أن يفعل» ويحتمل الالتفات بالعين. وصحيح علي بن جعفر (4) «أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح» والاحتمال السابق جار فيه. وما رواه في مستطرفات السرائر (5) عن جامع البزنطي من قول الرضا (عليه السلام): «إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته». وقول الباقر (6) (عليه السلام) - فيمن وجد في بطنه غمزا أو أذى، إذ قال الفضيل: وإن قلب وجهه؟ -: «نعم وإن قلب وجهه عن القبلة». وقول الصادق (عليه السلام) في خبر ثواب الأعمال وعقابها (7): «إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه» فتأمل في دلالته. وخبر القماط (8) عن الصادق (عليه السلام) إذ قال: وإن التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة؟ «قال: نعم كل ذلك واسع».
وأما ما استند إليه الخصم من الأصل وخبر رفع النسيان (9) فضعفهما ظاهر.
وأما ما استند إليه الخصم من الأصل وخبر رفع النسيان (9) فضعفهما ظاهر.