____________________
وعن الحسن بن عيسى أن وقتها بعد طلوع الشمس (1). قال في «الذكرى (2)»:
هذا يقارب قول الشيخ في المبسوط إن وقتها إذا ارتفعت الشمس وانبسطت.
قلت: وفي «النهاية (3)» أيضا و «الوسيلة (4) والغنية (5)» وموضع من «السرائر (6)» أن وقتها انبساط الشمس إلى الزوال. ونقل (7) ذلك عن «الاقتصاد والإصباح» وعن موضع من «شرح جمل العلم (8)» ويظهر ذلك من «المقنعة» وتأتي عبارتها برمتها.
فإن أرادوا أنه وقتها على الإطلاق بمعنى أنه لمريدي الخروج إلى الجبانة وغيرهم تحقق الخلاف كما فهمه منهم جماعة كثيرون (9)، وإن أرادوا به اختصاصه بمريدي الخروج إلى الجبانة كما هو الغالب فلا خلاف، وكما هو قضية الجمع بين عبارتي السرائر وإلا فما كان ليعدل عن كلامه الأول من دون تقادم عهد، وكذا الحال في المنقول عن «شرح جمل العلم» وقد يفهم ذلك من «التذكرة (10)» حيث نسب القول الأول إلى علمائنا ثم ذكر كلام الشيخ كالمستند إليه، فلتلحظ عبارتها. ثم ما كان المصنف وغيره ليدعوا الإجماع مع ما يرونه من مخالفة هؤلاء.
وعلى تقدير الخلاف فالراجح خلاف ما ذهبوا إليه، لإطباق المتأخرين
هذا يقارب قول الشيخ في المبسوط إن وقتها إذا ارتفعت الشمس وانبسطت.
قلت: وفي «النهاية (3)» أيضا و «الوسيلة (4) والغنية (5)» وموضع من «السرائر (6)» أن وقتها انبساط الشمس إلى الزوال. ونقل (7) ذلك عن «الاقتصاد والإصباح» وعن موضع من «شرح جمل العلم (8)» ويظهر ذلك من «المقنعة» وتأتي عبارتها برمتها.
فإن أرادوا أنه وقتها على الإطلاق بمعنى أنه لمريدي الخروج إلى الجبانة وغيرهم تحقق الخلاف كما فهمه منهم جماعة كثيرون (9)، وإن أرادوا به اختصاصه بمريدي الخروج إلى الجبانة كما هو الغالب فلا خلاف، وكما هو قضية الجمع بين عبارتي السرائر وإلا فما كان ليعدل عن كلامه الأول من دون تقادم عهد، وكذا الحال في المنقول عن «شرح جمل العلم» وقد يفهم ذلك من «التذكرة (10)» حيث نسب القول الأول إلى علمائنا ثم ذكر كلام الشيخ كالمستند إليه، فلتلحظ عبارتها. ثم ما كان المصنف وغيره ليدعوا الإجماع مع ما يرونه من مخالفة هؤلاء.
وعلى تقدير الخلاف فالراجح خلاف ما ذهبوا إليه، لإطباق المتأخرين