____________________
وغيره (1) من عبارة الشرائع وغيرها. وظاهر «الخلاف (2) والمنتهى (3)» الإجماع على عدم استحباب القضاء، ذكرا ذلك في مسألة من لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال.
وكأن شهرة «التذكرة (4)» منقولة على ذلك. وقد نسب عدم الاستحباب في «كشف اللثام (5)» إلى الكافي وغيره مما ذكرنا كالخلاف والمنتهى، قال: وتعطيه عبارة المعتبر وكأنه لم يلحظ التحرير.
وعن أبي علي (6) أنه قال: إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد.
واحتج له في «الذكرى» بالخبر المروي (7) عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) «أن ركبا شهدوا عنده (صلى الله عليه وآله وسلم) أنهم رأوا الهلال، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» وأجاب عنها بأنها (عنه بأنه - خ ل) لم تثبت من طريقنا (8). قلت: قد ورد مثل ذلك في صحيح محمد بن قيس ومرفوع محمد بن أحمد كما ستعرف. وفي «مصابيح الظلام (9) والذخيرة (10) والرياض (11)» أن ظاهر ثقة الإسلام والصدوق العمل بهما وأنه مال إليه جماعة من متأخري متأخري أصحابنا. وفي «الرياض 12» هو حسن لولا الإجماع المنقول والشهرة المحققة والمحكية. وفي «مصابيح الظلام» لا غبار
وكأن شهرة «التذكرة (4)» منقولة على ذلك. وقد نسب عدم الاستحباب في «كشف اللثام (5)» إلى الكافي وغيره مما ذكرنا كالخلاف والمنتهى، قال: وتعطيه عبارة المعتبر وكأنه لم يلحظ التحرير.
وعن أبي علي (6) أنه قال: إن تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد.
واحتج له في «الذكرى» بالخبر المروي (7) عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) «أن ركبا شهدوا عنده (صلى الله عليه وآله وسلم) أنهم رأوا الهلال، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» وأجاب عنها بأنها (عنه بأنه - خ ل) لم تثبت من طريقنا (8). قلت: قد ورد مثل ذلك في صحيح محمد بن قيس ومرفوع محمد بن أحمد كما ستعرف. وفي «مصابيح الظلام (9) والذخيرة (10) والرياض (11)» أن ظاهر ثقة الإسلام والصدوق العمل بهما وأنه مال إليه جماعة من متأخري متأخري أصحابنا. وفي «الرياض 12» هو حسن لولا الإجماع المنقول والشهرة المحققة والمحكية. وفي «مصابيح الظلام» لا غبار