وفي نهاية الإحكام: الاجماع عليه (1)، وفيها وفي غيرها الاستدلال بقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا (2). وفيه (أن) الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها.
وفي النهاية (3) والاقتصاد (4) والمبسوط (5) والكافي (6) والغنية (7) والوسيلة (8) والإصباح (9) وموضع من السرائر (10): إن وقتها انبساط الشمس. وقد يعضده هذا الخبر وقول أبي جعفر عليه السلام فيما أسنده ابن طاووس في الاقبال عن زرارة: لا تخرج من بيتك إلا بعد طلوع الشمس (11). وقول الصادق عليه السلام فيما أسنده فيه، عن أبي بصير المرادي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج بعد طلوع الشمس (12). وقول ياسر الخادم في حديث صلاة الرضا عليه السلام بمرو: فلما طلعت الشمس قام عليه السلام واغتسل وتعمم (13) الخبر. وخبر سماعة: إنه سأل الصادق عليه السلام متى نذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قال: إذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس (14).
وذكر القاضي في شرح فصل الأوقات من جمل العلم والعمل: إن وقتها