____________________
الأصحاب (1) ونقل عليه في «الخلاف (2) والمنتهى (3)» الإجماع وهو قضية الإجماعات المحكية في المسألة السابقة.
وأما عدم قضائها فهو المشهور كما في «الروض (4) وكشف اللثام (5) ومصابيح الظلام (6)» ومذهب الأكثر كما في «التذكرة (7) وجامع المقاصد (8) والكفاية (9) والذخيرة (10)» وأشهر القولين كما في «الروضة (11)». وفي «الذكرى (12) والرياض (13)» أن المشهور عدم القضاء بالكلية. والظاهر أن معناه أنه لافرق في الفوات بين كونه عمدا أو نسيانا أو جهلا، وفي الصلاة بين كونها فرضا أو نفلا، وفي القضاء بين أن يكون واجبا أو ندبا كما صرح بذلك كله في «المنتهى (14) والتحرير (15)» وهو ظاهر إطلاق عبارة الكتاب وغيرها كما فهمه صاحب «المدارك (16)»
وأما عدم قضائها فهو المشهور كما في «الروض (4) وكشف اللثام (5) ومصابيح الظلام (6)» ومذهب الأكثر كما في «التذكرة (7) وجامع المقاصد (8) والكفاية (9) والذخيرة (10)» وأشهر القولين كما في «الروضة (11)». وفي «الذكرى (12) والرياض (13)» أن المشهور عدم القضاء بالكلية. والظاهر أن معناه أنه لافرق في الفوات بين كونه عمدا أو نسيانا أو جهلا، وفي الصلاة بين كونها فرضا أو نفلا، وفي القضاء بين أن يكون واجبا أو ندبا كما صرح بذلك كله في «المنتهى (14) والتحرير (15)» وهو ظاهر إطلاق عبارة الكتاب وغيرها كما فهمه صاحب «المدارك (16)»