____________________
«الرياض (1)» ومذهب الشيخ وباقي الأصحاب عدا السيد كما في «كشف الرموز (2) والتنقيح (3)» وعليه المتأخرون كما في «كشف الالتباس (4)» ومن دين الإمامية كما في «الأمالي (5)»، وقد اتفقت الشيعة في الأعصار والأمصار على عدم الالتزام به العلماء والعوام كما في «مصابيح الظلام (6)». وفي «الغنية (7)» الإجماع عليه. وفي «جامع المقاصد (8) والغرية» يمكن ادعاء الإجماع عليه. وفي «المفاتيح (9)» قول السيد شاذ، وفي «المنتهى» الإجماع على نفي الوجوب في الفطر وأن خلاف السيد وأبي علي لا يؤثر في انعقاده (10)، فما في «الرياض (11)» من الاحتجاج به عليه فيهما لم يصادف محزه. واستحبابه في الفطر قول فضلائنا وأكثر الجمهور كما في «المعتبر (12)». وفي «الخلاف (13)» الإجماع على ذلك في الفطر.
وفي «كنز العرفان (14)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «التذكرة (15)» نسبته إلى الأكثر.
وفيها وفي «المنتهى (16)» الاقتصار على ذكر القولين بعد ترجيح الاستحباب
وفي «كنز العرفان (14)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «التذكرة (15)» نسبته إلى الأكثر.
وفيها وفي «المنتهى (16)» الاقتصار على ذكر القولين بعد ترجيح الاستحباب