إلى صلاة الفجر من أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى، وإن أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير (1). وفيه أن المراد أنه إن أقام إلى النفر الثاني كبر إلى فجر آخر أيام التشريق، وإن خرج في النفر الأول فليس عليه تكبير بعد الخروج.
ثم التكبير (في الفطر عقيب أربع) صلوات لا أزيد من فرض أو نفل، وفاقا للمشهور، وللأصل، وخبر النقاش: إنه سأل الصادق عليه السلام أين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة، وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع (2).
قال الشيخ في المبسوط: وليس بمسنون عقيب النوافل، ولا في غير أعقاب الصلوات (3). وعن البزنطي: يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد (4).
وقال المفيد: وإذا مشى - يعني إلى المصلى - رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشي (5).
وقال الصدوق في الفقيه وفي غيره رواية سعيد وفي الظهر والعصر (6).
واستحبه في الأمالي (7) والمقنع عقيب الست (8).
وأسند في العيون: عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام: والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات (9). وفي الخصال: عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام: أما في الفطر ففي خمس صلوات يبدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر (10). فكأنه فهم منهما خمس فرائض مع العيد