كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٦
إلى صلاة الفجر من أيام التشريق إن أنت أقمت بمنى، وإن أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير (1). وفيه أن المراد أنه إن أقام إلى النفر الثاني كبر إلى فجر آخر أيام التشريق، وإن خرج في النفر الأول فليس عليه تكبير بعد الخروج.
ثم التكبير (في الفطر عقيب أربع) صلوات لا أزيد من فرض أو نفل، وفاقا للمشهور، وللأصل، وخبر النقاش: إنه سأل الصادق عليه السلام أين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة، وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع (2).
قال الشيخ في المبسوط: وليس بمسنون عقيب النوافل، ولا في غير أعقاب الصلوات (3). وعن البزنطي: يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد (4).
وقال المفيد: وإذا مشى - يعني إلى المصلى - رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشي (5).
وقال الصدوق في الفقيه وفي غيره رواية سعيد وفي الظهر والعصر (6).
واستحبه في الأمالي (7) والمقنع عقيب الست (8).
وأسند في العيون: عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام: والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات (9). وفي الخصال: عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام: أما في الفطر ففي خمس صلوات يبدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر (10). فكأنه فهم منهما خمس فرائض مع العيد

(١) وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٢٤ ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ج ٥ ص ١٢٢ ب ٢٠ من أبواب صلاة العيد ح ٢.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٧١.
(٤) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٣٢٠.
(٥) المقنعة: ص ٢٠٢.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٦٧ ح ٢٠٣٤.
(٧) أمالي الصدوق: ص ٥١٧.
(٨) المقنع: ص ٤٦، وفيه: (عشر صلوات).
(٩) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج ٢ ص ١٢٥.
(١٠) الخصال: ج 2 ص 609.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451