____________________
من دون نقل شهرة عليه أو إجماع.
واستدل جماعة (1) على استحبابه في الفطر بالأصل وخبر النقاش (2)، وقالوا: إذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى لعدم القائل بالفصل. ولو استدلوا بخبر علي بن جعفر (3) وقالوا إذا ثبت في الأضحى ثبت في الفطر كان أولى.
وفي «الذكرى (4) وجامع المقاصد (5)» أنه يستحب للمنفرد والجامع والحاضر والمسافر والبادي (والبلدي - خ ل) والقروي والذكر والانثى والحر والعبد للعموم.
ومثله ما في «التحرير (6) والمنتهى (7) والنفلية (8) والفوائد الملية (9)» وخالف في ذلك بعض العامة (10).
وصريح «الانتصار (11)» أن التكبير واجب في العيدين كما يعرف ذلك من استوفى كلامه، نعم ظاهره الإجماع على الوجوب في الأضحى، ونقل (12) الوجوب فيهما عن أبي علي. وقد يظهر ذلك من «الوسيلة (13) والمراسم (14)» في المقام
واستدل جماعة (1) على استحبابه في الفطر بالأصل وخبر النقاش (2)، وقالوا: إذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى لعدم القائل بالفصل. ولو استدلوا بخبر علي بن جعفر (3) وقالوا إذا ثبت في الأضحى ثبت في الفطر كان أولى.
وفي «الذكرى (4) وجامع المقاصد (5)» أنه يستحب للمنفرد والجامع والحاضر والمسافر والبادي (والبلدي - خ ل) والقروي والذكر والانثى والحر والعبد للعموم.
ومثله ما في «التحرير (6) والمنتهى (7) والنفلية (8) والفوائد الملية (9)» وخالف في ذلك بعض العامة (10).
وصريح «الانتصار (11)» أن التكبير واجب في العيدين كما يعرف ذلك من استوفى كلامه، نعم ظاهره الإجماع على الوجوب في الأضحى، ونقل (12) الوجوب فيهما عن أبي علي. وقد يظهر ذلك من «الوسيلة (13) والمراسم (14)» في المقام